العلامة الحلي
93
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي لفظ : « سوّ بينهم » « 1 » « 2 » . ونحن نحمل هذه الرواية مع تسليمها على عدم الإقباض . مسألة 44 : لو فضّل بعض ولده على بعض لمعنى يقتضيه تخصيصه ، كشدّة المخصّص بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم أو نحوه من الفضائل ، أو صرف عطيّته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية اللّه تعالى وينفقه فيها ، جاز ، ولم يكن مكروها على إشكال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 3 » . ولا خلاف بين العلماء في استحباب التسوية وكراهة التفضيل . وليس عليه التسوية بين أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم ، سواء كانوا من جهة واحدة ، كإخوة وأخوات وأعمام وعمّات ، أو من جهات ، كإخوة وأعمام . وقال بعض العامّة : المشروع في عطيّة الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم ، فإن خالف فعليه أن يرجع ويعمّهم بالنحلة ؛ لأنّهم في معنى الأولاد « 4 » .
--> - للنسائي - 4 : 117 / 6507 - 9 ، المعجم الكبير - للطبراني - 24 : 338 / 845 ، سنن الدارقطني 3 : 42 / 171 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 177 و 178 ، معرفة السنن والآثار 9 : 64 / 12367 ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - 11 : 503 / 5104 ، و 505 - 506 / 5106 . ( 1 ) مسند عبد اللّه بن المبارك : 93 / 213 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 262 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 118 - 119 / 6513 - 15 ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - 11 : 498 - 499 / 5098 و 5099 . ( 2 ) المغني 6 : 298 - 299 ، الشرح الكبير 6 : 294 - 295 . ( 3 ) المغني 6 : 300 ، الشرح الكبير 6 : 295 . ( 4 ) المغني 6 : 304 ، الشرح الكبير 6 : 297 .